الهيكل التنظيمي للمجلس

نظام المجلس الأعلى للمرور

تشكيل المجلس الأعلى للمرور

الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للمرور

دليل موقع المجلس الأعلى للمرور

نشأة المجلس الأعلى للمرور:-

إن السلامة المرورية مسؤولية جماعية مشتركة بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي كانت بحاجة إلى هيئة تُوحد عملها بصورة تكاملية لتعزيز السلامة المرورية خاصةً وان عمل كل جهة بصورة منفردة يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات والمهام وقصور في الأداء – لذلك :-
1- حدد قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لعام 2000 في مادته (118) إنشاء المجلس الأعلى للمرور وبتشكيلة ونظام واختصاصات:-
• رسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خطط ووسائل وأساليب النهوض به.
• يقوم بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور.
• تشكيل لجان المرور المحلية.
2- اصدر مجلس الوزراء النظام رقم 16 لعام 2009 وهذا النظام أُنشأ بموجبه المجلس الأعلى للمرور وبمهام واختصاصات في مجال السلامة المرورية.
3- بموجب نظام المجلس الأعلى للمرور فإن مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور يضم في عضويته هيئات/ حكومية وغير حكومية تُعنى في مجال السلامة المرورية لا سيما وان السلامة المرورية تُشارك بها العديد من الأطراف والتي جاء المجلس الأعلى للمرور كمظلة لكافة هذه الجهات.
4- جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرور كجهة مسؤولة عن السلامة المرورية متماشياً مع التوجه الدولي ولا سيما تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2004 والذي دعا في توصياته دول العالم إلى إنشاء جهات مستقلة تكون مسؤولة عن السلامة المرورية ،حيث تم إعداد التصور الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للمرور بمشاركة خبراء من مؤسسات دولية مثل USAID وكذلك الاسكوا.
5- دعت الأمم المتحدة إلى إعتبار الفترة (2011 -2020) عقد السلامة المرورية بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هيئة مستقلة مختصة بالسلامة المرورية، وإنشاء المجلس الأعلى للمرور يتماشى مع هذا التوجه.

تتكون عضوية المجلس الأعلى للمرور من القطاعين العام الحكومي الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والقطاعين الحكومي والأهلي وذوي العلاقة بالمرور.
1 – عضوية المجلس من القطاع الحكومي على مستوى مدير عام كحد أدنى على أن يختص مجال عملة بعمل المجلس.
2 – عضوية المجلس من القطاع الأهلي والخاص من ذوي العلاقة بالمرور.

التمثيل الحكومي في المجلس من الوزارات والمؤسسات التالية:
1- وزارة النقل والمواصلات .
2- وزارة الداخلية والأمن الوطني .
3- وزارة الإسكان والأشغال العامة
4- وزارة الحكم المحلي .
5- وزارة المالية .
6-وزارة والأعلام
7-وزارة التربية والتعليم العالي .
8-سلطة جودة البيئة .
9-وزارة الصحة.

التمثيل الغير حكومي يكون:
1-المجلس الأعلى لمنع حوادث الطرق .
2-اتحاد شركات التامين.
3-الصندوق الفلسطيني لتعويضات حوادث الطرق.
4-اتحاد نقابة السائقين .
5-اتحاد شركات الباصات.
6-نقابة مدارس السياقة.

رئاسة المجلس:

وزير النقل والمواصلات رئيسا للمجلس

صلاحيات رئيس المجلس:
1-اعتمادا لتقريرين الإداري والمالي
2-اعتماد الميزانية والموازنة العامة للمجلس.
3-اعتماد خطط العمل المستقبلية والتطويرية للمجلس.
4-اعتماد أنظمة ولوائح وتعليمات تسيير عمل المجلس.
5-تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية وأمام القضاء.
6-التوقيع على كافة المراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بين المجلس والجهات الاخرى.
7-رئاسة جلسات المجلس.
8-اعتماد جدول أعمال المجلس.
9-التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية.

امين سر المجلس:

وكيل وزارة النقل والمواصلات
مهام أمين عام المجلس:
1-التوقيع على مراسلات المجلس الداخلية.
2-تسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتدوينها وإعداد التوصيات الصادرة عنها.
3-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
4-الأشراف على كافة أعمال الأمانة العامة بالتنسيق مع المجلس.
5-أعداد جدول أعمال المجلس.
نائب رئيس المجلس:يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس
أمين الصندوق :يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس.

امين صندوق المجلس:
مهام أمين الصندوق:
1-مسئول عن جميع الشؤون المالية للمجلس طبقا للقانون والنظم واللوائح المالية المتبعة.
2-التوقيع على سندات الصرف والصكوك والأوراق المالية مع الرئيس.
3-الإشراف على إيرادات ومصروفات المجلس.
4-إعداد الميزانية السنوية للمجلس وعرضها على الرئيس وأعضاء المجلس للمصادقة عليها.

المجلس التنفيذي لمجلس المرور الأعلى
وفقا للمادة رقم(6,5)من قرار مجلس الوزراء رقم(271)لسنة 2005بانشاء المجلس الأعلى للمرور وتنظيمه .
المادة رقم (5)والتي تنص على :-
1-يكون للمجلس أمانة عامة وهي المسئولة عن تنفيذ انشطةالمجلس وفقا للسياسات التي يقرها.
2-يتم تعيين موظفي الأمانة بتسيب من المجلس إلى جهات الاختصاص.
المادة رقم(6) والتي تنص على:-
1-يشكل المجلس لجانا فرعية تتولى دراسة أي قطاع من القطاعات المشاركة في حركة المرور حسب مقتضيات الحاجة أليها.
2-تقدم اللجان الفرعية تقريرا ختاميا عند انتهاء المهمة الموكلة لها.
3-يمكن للجان الفرعية التخصصية الاستعانة بخبراء فنيين ما لم ينص قرار تشكيلها على خلاف ذلك.