قرر وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة وبناءً على الصلاحيات المخولة له قانوناً، وإستناداً لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون المرور النافذ وتعديلاته ، السماح بمنح تصاريح قيادة مركبات تحمل لوحات تمييز صفراء ( للزوج أو الزوجة فقط ) مالك المركبة أو للمؤسسات الأجنبية والوطنية ذات الحاجة والعاملة في الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية وفقاً للعديد من الشروط والمحددات الواجبة .
وأوضح الوزير طبيلة بأن هذا القرار جاء في إطار سعي الوزارة الحثيث للتخفيف من الأعباء عن أهلنا الفلسطينين المقيمين في القدس والداخل خلال تنقلهم من أماكن عملهم وسكناهم .
وأضاف الوزير بأن قرار منح التصاريح بالخصوص يخضع لعدة شروط ومحددات تهدف الوزارة من خلالها الى منع حدوث أية انعكاسات سلبية تضر بالمواطنين وأمنهم ، وبما تسهم في تنظيم حركة سير هذه المركبات داخل الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية ، وبما يحقق الإستفادة المرجوة وبلوغ الغاية المنشودة في خدمة أهلنا وذوينا المقيمين بالقدس والداخل الفلسطيني والتسهيل عليهم .
وإستعرضت الوزارة في هذا السياق أبرز الشروط لمنح التصاريح ومنها ، أن تكون المركبة خصوصية ورخصتها سارية المفعول وتكون صالحة للسير على الطرق . وأن تكون المركبة مؤمنة لدى إحدى الشركات الفلسطينية المعتمدة لتغطية الأضرار المادية والجسدية في الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية ، بالاضافة الى حاجة المؤسسات وطبيعة عملها بوجود مركبة تحمل لوحة تمييز صفراء ، وايضا صلاحية الوزارة في إلغاء التصريح أو عدم تجديده في حال إخلال حامل التصريح بالقانون أو بمتطلبات السلامة المرورية ، بالاضافة لشروط أخرى تضمنها القرار .